طلب الإدخال في الدعوى المدنية وفقًا للمادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
شرح قانوني شامل مع اجتهادات محكمة التمييز الأردنية
مقدمة
يُعد طلب الإدخال في الدعوى المدنية من الطلبات الإجرائية الجوهرية التي كفلها القانون الأردني لضمان تحقيق العدالة، وتوسيع نطاق الخصومة لتشمل جميع الأطراف المرتبطين بالنزاع. ويهدف هذا الإجراء إلى منع تضارب الأحكام وتوحيدها ضمن ملف واحد أمام المحكمة المختصة.
وفي هذا المقال، سنعرض شرحًا وافيًا لمفهوم طلب الإدخال وشروطه وإجراءاته والرسوم القانونية المترتبة عليه، مع استعراض لأبرز اجتهادات محكمة التمييز الأردنية حول تطبيق أحكام المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
تعريف طلب الإدخال
إنّ طلب الإدخال هو طلب يُقدَّم إلى محكمة الدرجة الأولى (الصلح أو البداية) الناظرة في النزاع، بواسطة استدعاء يتقدم به المدعي و/أو المدعى عليه، يلتمس فيه موافقة المحكمة على إدخال طرف ثالث جديد (ليس من الخصوم الأصليين) إلى الدعوى.
ويُعتبر طلب الإدخال حقًّا أصيلًا من حقوق الخصوم (المدعي والمدعى عليه)، إلا أنّه يشترط لقبول هذا الطلب أن يكون المطلوب إدخاله ذو علاقة مباشرة بالدعوى، وأن يكون ممن يصح اختصامه منذ البداية، وهو ما نصّت عليه المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
تاريخ وتوقيت تقديم طلب الإدخال
جرى العرف في محكمة التمييز الموقّرة سابقًا على أنّ للمدعي و/أو المدعى عليه الحق في تقديم طلب الإدخال للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما لم تُختتم المحاكمة.
إلا أنّه صدر اجتهاد قضائي حديث عن محكمة التمييز بهيئتها العامة، قررت فيه أنّ طلبات الإدخال المنصوص عليها في المادة (113) لا يجوز تقديمها في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، بل يجب أن تُقدَّم خلال المدد القانونية المحدّدة للمدعى عليه لتقديم جوابه وبيناته ودفوعه واعتراضاته، و/أو خلال المدة الممنوحة للمدعي للرد على المدعى عليه.
وذلك استنادًا إلى قرار الهيئة العامة رقم (875/2024).
وبعد قبول المحكمة لطلب الإدخال، تُكلّف طالب الإدخال بتقديم لائحة معدّلة وقائمة بينات، ويخضع تقديم هذه اللائحة وقائمة البينات للمدد القانونية المحددة لذلك.
شروط قبول طلب الإدخال في الدعوى
يشترط لقبول طلب الإدخال ما يلي:
- أن يكون لطالب الإدخال مصلحة قانونية في طلب إدخال الطرف الثالث.
- أن يكون الشخص المطلوب إدخاله ممن يصح اختصامه ابتداءً.
- وجود ارتباط وثيق بين موضوع الدعوى الأصلية وموضوع طلب الإدخال.
الإجراءات القانونية لتقديم طلب الإدخال
على المستدعي (طالب الإدخال)، سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه، اتباع الخطوات التالية:
تقديم استدعاء الإدخال إلى قلم المحكمة، يبيّن فيه اسم المستدعى ضده المطلوب إدخاله، والوقائع التي تربطه بالدعوى، والأسباب التي يستند إليها بطلب الإدخال.
دفع رسوم قيدية على طلب الإدخال.
إذا وافقت المحكمة على الطلب، تُكلّف طالب الإدخال بإيداع لائحة معدلة مع قائمة بيناته خلال المدة القانونية.
إذا كان المدعي هو طالب الإدخال، فلا يُلزم بدفع أي مبلغ مالي إضافي على طلب الإدخال.
أما إذا كان المدعى عليه هو طالب الإدخال، فتقوم المحكمة بعد قبول الطلب بتكليفه بدفع الرسوم القانونية.
إذا تقرر إدخال الطرف المطلوب، يتم تبليغه لائحة الدعوى المعدلة، وبذلك يصبح طرفًا ثالثًا في الدعوى، ويكون ملزمًا بتقديم جوابه وبيناته ودفوعه ضمن المدد القانونية.
أنواع طلبات الإدخال والتدخل والرسوم القانونية المترتبة عليها
- طلب إدخال الشخص الثالث – وفق المادة (113/2):
يحق للمدعى عليه الذي يدّعي أن له حقًا في الرجوع على شخص آخر بالحق المدعى به أن يطلب إدخاله، ويُكلف بدفع الرسم القانوني بعد قبول الطلب وتكليفه بتقديم لائحة الادعاء. - طلب التدخل الانضمامي – وفق المادة (114/1):
يحق لكل ذي مصلحة أن يدخل في الدعوى بانضمامه لأحد الخصوم، ويُعفى من دفع الرسوم. - طلب التدخل الهجومي – وفق المادة (114/2):
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل طالبًا الحكم لنفسه، ويُكلف بدفع الرسوم القانونية بعد قبول طلبه. - طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى – وفق المادة (113/1):
لم يوجب القانون دفع أي رسوم قانونية عن هذا النوع من الطلبات، ولا يخضع لتقدير المحكمة، لأن القرار الصادر فيه لا يترتب عليه رد الدعوى الأصلية.


أحكام واجتهادات محكمة التمييز الأردنية حول طلب الإدخال
الحكم رقم 4234 /2024 الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية بتاريخ 31 / 12 / 2024
( جاء في القرار أن الحق في الإدخال الممنوح بموجب المادة (113/1) يقتصر على المدعي فقط، وليس للمدعى عليه أن يُدخل مدعى عليها أخرى في ذات الدعوى إلا وفق الفقرة الثانية (113/2) التي تتعلق بحق الرجوع بالحق المدعى به على شخص آخر وحيث إن الجهة طالبة الإدخال لم تفعل ذلك، فإن طلبها يُرد شكلاً )
” وفي ذلك نجد بأن المميزة كانت قد تقدمت بالطلب رقم 786/2021 لغايات إدخال المستدعى ضدها ش. ا. ا. ل. المدعى عليها في الدعوى البدائية الحقوقية موضوع التمييز سنداً إلى المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية وهذا طبقاً للفقرة الأولى 113/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي فإنه لا يوجد أي نص قانوني يجيز للمدعى عليها في الدعوى إدخال مدعى عليها أخرى معها في ذات الدعوى ذلك أن هذا الحق منح فقط للمدعي بإدخال أي شخص مدعى عليه بمواجهته فقد كان على المميزة أن تستند في طلبها للفقرة الثانية من المادة 113/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن تدعي أن لها حق بالرجوع على المستدعى ضدها المطلوب إدخالها بالحق المدعى به وحيث إنها لم تفعل ذلك فإن طلب الإدخال يغدو مردوداً شكلاً “
الحكم رقم 721 /2022 الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية بتاريخ 11 / 4 / 2022
( أكدت المحكمة أن الخصومة في طلب الإدخال تنحصر بين طالب الإدخال والمطلوب إدخاله فقط، ولا تمتد إلى المدعي الأصلي وبالتالي، فإن الطعن المقدم بمواجهة غير الطرف المطلوب إدخاله يُرد شكلاً لعدم صحة الخصومة. )
” في ذلك نجد أن المميزة تقدمت بالطلب رقم (2906/2020) لإدخال شخص ثالث وهي شركة أمب.. للتسويق وتصنيع المنتجات الزراعية حيث قررت محكمة الدرجة الأولى عدم قبول الطلب لمخالفته للمادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، لم ترتضِ المدعى عليها (المستدعية) بهذا القرار فطعنت فيه استئنافاً بمواجهة المدعي .. وعلى ضوء ذلك ردت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الاستئناف شكلاً. وحيث إن المستأنفة تقدمت بلائحة الاستئناف بمواجهة المدعي وحيث إن طلب الادخال ينحصر بين أطرافه وهما طالب الادخال والمطلوب ادخالها وليس بين المستدعية (المدعى عليها والمدعي) وقد توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إلى رد الاستئناف شكلاً لعدم صحة الخصومة وحيث إن الخصومة من النظام العام يجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى لو لم يثره أحد الأطراف فإن قرارها واقع في محله ( انظر تمييز حقوق رقم (1711/2021) تاريخ 16/5/2021) وعليه فإن هذين السببين لا يردان على القرار المميز مما يتعين ردهما . “
الحكم رقم 8505 /2024 الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية بتاريخ 15/12/2024
( قررت المحكمة أن طلبات الإدخال لا يدفع عنها إلا رسم القيدية فقط، وأن استئناف القرار الصادر برد الطلب لا يتطلب رسومًا قانونية إضافية، إذ لا يترتب على الطلب رد الدعوى الأصلية.
كما بيّنت أن الرسم القانوني يُدفع فقط بعد قبول الطلب وتكليف طالب الإدخال بتقديم لائحة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. )
” وبالرد على سبب التمييز الوحيد وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية برد الاستئناف شكلاً لعلة عدم دفع الرسوم القانونية؛ ذلك أن طلبات الإدخال لا يدفع عنها إلا رسم القيدية , وبما إن محكمة الصلح قررت رد طلب الإدخال فإن استئناف القرار الصادر برد الطلب لا يتوجب دفع الرسوم القانونية عنه عن مرحلة الاستئناف , وجاء قرارها خلافًا للاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز في قراريها رقمي 1437/2016 و 1173/2018, كما وإن الأحكام التمييزية التي أشارت إليها المحكمة الاستئنافية في قرارها المميز تتعلق بالطلبات التي يترتب عليها رد الدعوى مثل طلب مرور الزمن أما الطلبات التي لا يترتب عليها رد الدعوى الأصلية فإنه لا يستوفى عنها رسوم قانونية .
وفي ذلك نجد أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الطعن في الحكم الصادر في الطلبات التي قد يترتب على قبولها رد الدعوى يستوجب دفع رسم الطعن عنها وفقاً لقيمة الدعوى المقدم فيها الطلب؛ وذلك كالحكم الصادر بقبول الدفع لرد الدعوى لمرور الزمن أو لعدم صحة الخصومة أو لكون القضية مقضية , أما الطلبات التي لا يترتب على قبولها رد الدعوى وإنما يترتب عليه وقفها لحين الفصل في مسألة أولية كما هو الحال بطلب وقف السير بالدعوى , فإن الطعن في الحكم الصادر بهذا الطلب لا يخضع للرسوم القانونية . تمييز حقوق رقم 858/2020/هيئة عامة .
وفيما يتعلق بالرسوم القانونية الواجب دفعها عن طلبات الإدخال والتدخل , فإنه لا بد من التمييز بين أربعة أنواع من هذه الطلبات وعلى النحو الآتي :
1 – طلب إدخال الشخص الثالث : وفقًا للمادة 113/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية , التي أعطت الحق للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقًا في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفًا في الدعوى أن يقدم طلبًا خطيًا إلى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفًا في الدعوى وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم القانونية وفقًا لقيمة الادعاء , أي أن دفع الرسوم لا يكون إلا بتكليف من المحكمة بعد قرار الإدخال والتكليف بتقديم لائحة الدعوى وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى , أي أن دفع الرسم القانوني عن طلب الإدخال يكون بعد أن تقرر المحكمة قبوله وليس قبل ذلك .
2 – طلب التدخل الانضمامي : وفقًا للمادة 114/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية , يجوز لكل ذي مصلحة أن يدخل في الدعوى بانضمامه لأحد الخصوم , ويعفى من دفع الرسوم المقررة .
3 – طلب التدخل الهجومي : وفقًا للمادة 114/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية , يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة وفقًا لقيمة الادعاء الذي يخصه , أي أن دفع الرسوم لا يكون إلا بتكليف من المحكمة بعد قرار الإدخال والتكليف بتقديم لائحة الدعوى وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى تمييز حقوق رقم 86/2018.
4 – طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى : وفقا لنص المادة 113/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أجازت للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها , ولم تحدد هذه الفقرة فيما إذا كان يتوجب دفع الرسوم القانونية عن الطلبات التي تقدم وفقًا لأحكامها
. وحيث إن طلب الإدخال موضوع الدعوى والذي تقدمت به الجهة المميزة من أجل إدخال المستدعى ضدها و. ا. ا. و. كمدعى عليها بمواجهة المدعية في الدعوى الأصلية ش. ا. ا. يندرج ضمن أحكام هذه الفقرة , وحيث إن جدول رسوم المحاكم لم يتضمن ما يوجب دفع الرسم عن هذا الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى , كما أنه لا يخضع لتقدير المحكمة لأن ما يخضع لتقدير المحكمة هو الطلبات أو الدعاوى غير مقدرة القيمة وهذا الطلب يخرج عن مفهومها الوارد في المادة 8 من نظام رسوم المحاكم وتعديلاته , إضافة إلى أن القرار الصادر فيه لا يترتب عليه رد الدعوى؛ فإن مقتضى ذلك إنه لا يتحقق أي رسم قانوني على الطعن بذلك القرار مما يعني أن الطعن في القرار الصادر بهذا الطلب لا يتوجب دفع رسوم قانونية عنه , وبذلك فقد كان يتوجب على المحكمة الاستئنافية قبول الطعن الاستئنافي شكلاً لعدم وجود نص قانوني يفرض عليه أية رسوم وينسحب ذلك على الطعن التمييزي الماثل مما يجعل قرارها مخالفًا لأحكام القانون ومستوجبًا للنقض . “
الحكم رقم 2148 / 2016 الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية بتاريخ 20 / 10 / 2016
( أكدت المحكمة أن طلب الإدخال يُعد من الطلبات العارضة التي نظمها المشرع في المادة (113)، وأن وكالة المحامي التي تخوّله بتقديم الطلبات تشمل أيضًا طلبات الإدخال، وبالتالي كان قبول المحكمة لطلب الإدخال في محله القانوني )
” وعن السببين الأول والثاني وفيهما تنعى الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها بقبول دعوى الشخص الثالث وإدخال المميزة لعدم وجود نص خاص بالتوكيل في إدخال شخص ثالث .
وفي ذلك نجد أن وكالة المحامي وكيل المدعى عليها شركة المسار الأردنية للمقاولات تضمنت تخويل الوكيل تقديم وتوقيع الطلبات، حيث ورد فيها (وكلت عني كلاً من المحامين …. ليقوموا مقامي وبتقديم وتوقيع لوائح حقوقية والاستئناف والتمييز والطعن والطلبات وبالمرافعة والمدافعة والمحاكمة …. وحيث إن وكيل المميز ضدها مخول بتقديم لوائح الطلبات ، وحيث إن إدخال المميزة من قبيل الطلبات العارضة والتي نظمها المشرع في المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون قبول محكمة الاستئناف طلب الإدخال في محله وما جاء بهذين السببين لا يرد على قرارها مما يتوجب رده. “
الحكم رقم 6200/ 2023 الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية بتاريخ 30 / 1 / 2024
( بيّنت المحكمة أنه لا يجوز للخصم الاخر الطعن بقرار عدم الادخال حيث ان الخصومة في طلب الإدخال تنحصر بين طالب الإدخال والمطلوب إدخاله، وأن الطعن المقدم من غير أحد هذين الطرفين غير مقبول شكلاً. )
” وعن السبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم قبول الطلب رقم (2735/ط/2022) وموضوعه إدخال شخص ثالث بالدعوى على الرغم من توافر جميع شروط الإدخال التي نص عليها القانون
وفي ذلك نجد أن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز استقر على أن الخصومة في طلب الإدخال تنحصر فيما بين طالب الإدخال والمطلوب إدخاله وبما أن المميز ضده ليس طرفاً في طلب إدخال الشخص الثالث رقم (2735/ط/2022) المقدم من المميز بمواجهة المستدعى ضده (عيد محمد حسين أبو الحاج) الأمر الذي يقتضي معه الالتفات عن هذا السبب. مع التنويه إلى أن المميز لم يطعن استئنافاً (بمواجهة المطلوب إدخاله) بقرار محكمة البداية الصادر بتاريخ 14/6/2022 والمتضمن عدم قبول طلب الإدخال . “
الحكم رقم 6241/2023 الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية بتاريخ 28 / 12 / 2023
( قررت المحكمة أن الاستئناف يجب أن يُقدَّم بمواجهة المطلوب إدخاله تحديدًا، لأن الطلب ينحصر بين طالب الإدخال والمطلوب إدخاله، وليس بين طالب الإدخال والمدعي وعليه، فإن الطعن الذي لا يختصم المطلوب إدخاله يُرد شكلاً لعدم صحة الخصومة )
” ودون الرد على أسباب التمييز نجد أن الاجهاد القضائي مستقر على أن الخصومة في طلب الإدخال تنحصر من طالب الإدخال والمطلوب إدخاله وفقاً لأحكام المادة 113/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على أن ((للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها))
وحيث إن طرفا طلب الإدخال هم المميزون طالبو الإدخال والمدعو بلال وبالتالي فإن الخصومة تنحصر بين طالب الإدخال والمطلوب إدخاله وليس بين طالب الإدخال والمدعي وبما أن القرار المطعون فيه قد اختصم فيه المدعى عليهم مع المدعي وليس الطرف المطلوب إدخاله الأمر الذي يتوجب رده شكلاً لعدم صحة الخصومة ((انظر قرار تمييز حقوق رقم 4885/2017 ورقم 4607/2019 ورقم 5806/2021)). لهذا ولعدم تكريس خطأ قانوني يتمثل بأن الاستئناف تقرر رده موضوعاً فإنه كان يجب على محكمة الاستئناف رد الاستئناف شكلاً لعدم صحة الخصومة لأن الطلب ينحصر بين طالب الإدخال والمطلوب إدخاله وليس بين طالب الإدخال والمدعي.لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني “
اعداد المحامي أكرم نائل عدس



